أعتقه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكورا ، وليس لاحد عليه سبيل الا
بخير ، شهد فلان " .
( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 305 - وصفة كتاب العتق : " بسم الله
الرحمن الرحيم ، ان فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته
لوجه الله لا يريد منه جزاءا ولا شكورا ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتى
الزكاة ، ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ، ويتولى أولياء الله ، ويتبرأ
من أعداء الله " .
* ( 5 ) باب أن الرجل إذا ملك أحد الاباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء
المحرمات انعتق عليه ، وأنه يملك من عداهم من الأقارب وكراهة تملكهم
خصوصا الوارث واستحباب عتقهم *
855 ( 1 ) كا 177 ج 6 - حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر الأول عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته
أو عمته عتقوا عليه ، ويملك ابن أخيه وعمه ، ويملك أخاه وعمه وخاله
من الرضاعة
( 2 ) يب 240 ج 8 - صا 15 ج 4 - الحسين بن سيعد عن صفوان
وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : إذا ملك
الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه
وخاله ، ويملك ( أخاه و - كا ) عمه وخاله من الرضاعة .
كا 177 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) .
( 3 ) يب 241 ج 8 - صا 15 ج 4 - فضالة والقاسم عن كليب الأسدي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته ، فقال :
ان ملك الأبوين فقد عتقا ، وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا
يعتقون .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 304
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٠٤