قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس
( 2 ) الدعائم 363 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال : لا يزيل الوصي
عن الوصية الا ذهاب عقله أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة ،
والسلطان وصى من لا وصى له ، والناظر لمن لا ناظر له .
وتقدم في رواية ابن رئاب ( 1 ) من باب ( 5 ) جواز بيع الولي
كالأب والجد للأب مال اليتيم من أبواب البيع قوله عليه السلام لا بأس
بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم الخ .
ولاحظ باب ( 6 ) أن الأيتام إذا لم يكن لهم وصى ولا ولى جاز أن
يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة .
* ( 76 ) باب ما ورد في أن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي *
820 ( 1 ) الدعائم 364 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما
السلام أنه قال : من أوصى بوصية وترك ورثة غيبا ( 1 ) فرفع صاحب
الوصية ذلك إلى القاضي فان القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي .
* ( 77 ) باب حكم من أوصى اليه بعتق نسمتين بمبلغ معين فاشترى واحدة
وأعتقها ولا يصيب بما بقي من المال نسمة أخرى *
821 ( 1 ) ك 143 ج 14 - كتاب عبد الله بن يحيى الباهلي قال :
حدثني عبد الحميد بن غواص الطائي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ان رجلا أوصى إلى بنسمتين ، فاشتريت واحدة فأعتقتها ، وبقيت الأخرى
وليس أصبت بما بقي نسمة فقال : انظر مكاتبا فضلت عليه فضلة من
نجومه ( 2 ) ففكه بها .
هامش
( 1 ) غيابا - ك
( 2 ) وقد جعل فلان ماله على فلان نجوما معدودة يؤدى
عند انقضاء كل شهر منها نجما .