عن عاصم ( بن حميد - صا ) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال : في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ولا
كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده
( 2 ) يب 216 ج 9 - صا 134 ج 4 - الحسين بن سعيد عن علي بن
حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما
السلام أنه قال : لا وصية لمملوك . ( حمله الشيخ ( ره ) على أحد شيئين :
أحدهما أنه لا وصية لمملوك من غير اذن مولاه ، وثانيهما : أنه لا يجوز
للمملوك ان يوصى لأنه لا يملك شيئا ) .
الدعائم 362 ج 2 - عن علي عليه السلام وأبى جعفر وأبى عبد الله
صلوات الله عليهم انهم قالوا : لا وصية للمملوك .
وتقدم في أحاديث باب ( 2 ) أن الرق محجور عليه في التصرف من
أبواب الحجر ما يدل على ذلك وفى رواية عبد الرحمن ( 6 ) من باب ( 9 )
من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه بقدر نصف
التركة من أبواب الوصايا قوله عليه السلام أن العبد لا وصية له انما ماله
لمواليه .
ويأتي في باب ( 18 ) ان المكاتب المبعض ان أوصى أو أوصى له
جاز له من الوصية بقدر الحرية من أبواب المكاتبة ما يدل على ذلك .
* ( 75 ) باب ما ورد فيمن يتولى قسمة أموال من مات بلا وصية وله أولاد
صغار وكبار ومن وصى من لا وصى له وما يزيل الوصي عن الوصية *
818 ( 1 ) كا 67 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 240 ج 9 - أحمد
بن محمد ( عن عثمان بن عيسى - يب ) عن فقيه 161 ج 4 - زرعة عن
سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير
وصية ، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 290
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٩٠