نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 159 - عن أحمد بن محمد عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغلام إذا أدركه الموت ولم
يدرك مبلغ الرجال وأوصى ( وذكر نحوه )
( 2 ) كا 28 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
أصحابه عن أبان بن عثمان فقيه 145 ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته .
( 3 ) يب 182 ج 9 - علي بن الحسن عن العباس بن معروف عن أبان
بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
وصية الغلام هل تجوز ؟ قال إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته .
( 4 ) كا 29 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا فقيه 145 ج 4 - روى محمد بن أبي عمير
عن أبي المعزا عن أبي بصير يب 182 ج 9 - علي بن الحسن عن محمد بن علي
عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام ( أنه - فقيه ) قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في
حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في
حق جازت وصيته .
( 5 ) يب 181 ج 9 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن أبان
الأحمر عن أبي بصير وأبى أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الغلام
ابن عشر سنين يوصى ؟ قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت .
( 6 ) يب 182 ج 9 - عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني
الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سأله أبى وأنا حاضر عن قول الله عز وجل : " حتى
إذا بلغ أشده " قال : الاحتلام قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة
ونحوها فقال : إذا أتت ثلاث عشرة سنة ونحوها ؟ فقال : لا . إذا أتت
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 288
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٨٨