بن محمد عن إبراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : أوصني ، فقال : أعد جهازك ، وقدم زادك ، وكن وصى نفسك ( ولا
تق لنفسك - يب ) ولا تقل لغيرك ، يبعث إليك بما يصلحك
( 2 ) نهج البلاغة 1189 - قال علي عليه السلام : يا ابن آدم ، كن وصى
نفسك ، واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك .
وفى أحاديث باب ( 73 ) استحباب انتهاز فرص الخير من أبواب
جهاد النفس ما يناسب ذلك .
* ( 72 ) باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث *
807 ( 1 ) يب 243 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن
زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته
نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ، ثم مات بعد شهر وشهرين فقال : ترد
فضل ما عندها في الميراث
( 2 ) الدعائم 363 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام : أنه قال :
من أوصى بوصايا ثم مات وقد كان دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة ، فما
فضل عن يوم موته فهو تركة ، والوصية تجرى فيه .
* ( 74 ) باب حكم وصية من لم يبلغ والسفيه والمجنون *
809 ( 1 ) كا 28 ج 7 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن أحمد بن
محمد عن فقيه 146 ج 4 - علي بن الحكم عن علي بن النعمان ( 1 ) عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان
الغلام إذا حضره الموت ( فأوصى - كا - فقيه ) ولم يدرك جازت وصيته
لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء . يب 181 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال
عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي أيوب ( مثله سندا ومتنا )
هامش
( 1 ) داود بن النعمان - خ كا - فقيه .