بن محمد عن فقيه 174 ج 4 - ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن
معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ان رجلا أوصى إلى
فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلى أن له
قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة ( 1 ) درهم وعنده رهنا بها
جام من فضة ، فلما هلك الرجل ان شاء الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة
قال : إن أقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت ( له - كا - يب ) : أيحل
له أن يأخذ مما في يده شيئا ؟ قال : لا يحل له ، قلت : أرأيت لو أن رجلا
عدا ( 2 ) عليه فأخذ ماله فقدر على ( 3 ) أن يأخذ من ماله ما أخذ ،
أكان ( 4 ) ذلك له ؟ قال : إن هذا ليس مثل ( 5 ) هذا .
* ( 69 ) باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرة
803 ( 1 ) يب 215 ج 9 - فقيه 168 ج 4 - كتب محمد بن الحسن
الصفار ( رض ) إلى أبي محمد ( الحسن بن علي - فقيه ) عليه السلام : رجل
كان وصى رجل ، فمات وأوصى إلى رجل ( آخر - فقيه ) هل يلزم
الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصية ؟ فكتب عليه السلام : يلزمه
بحقه ان كان له قبله حق إن شاء الله .
وتقدم في أحاديث باب ( 63 ) أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي
أن يتناول منه أجرة مثله من أبواب ما يكتسب به ما يمكن أن يستدل به
على ذيل الباب .
* ( 70 ) باب أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه
فالأول حتى يتم *
804 ( 1 ) كا 19 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد
هامش
( 1 ) خمسمائة - فقيه
( 2 ) اعتدى - فقيه .
( 3 ) عليه - فقيه .
( 4 ) أيحل - فقيه .
( 5 ) بمثل - فقيه .