النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني أم ولد لأبي ( 1 ) بعد وفاة أبى إلى
ابن أبي ليلى فقالت ( له - كا ) : ان هذا يأكل أموال ولدى قال :
فقصصت ( 2 ) عليه ما أمرني به أبى فقال ابن أبي ليلى : ان كان أبوك
أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد على ابن أبي ليلى ان أنا حركته فأنا له
ضامن ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بعد ( ذلك - يب ) فقصصت ( 3 )
عليه قصتي ثم قلت له : ما ترى ؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع
رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان .
( 3 ) الدعائم 364 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال : إذا أذن الموصى للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ،
ولا ضمان عليه فيه وان شرط له فيه ربحا فهو على شرطه .
وتقدم في رواية الحلبي ( 16 ) من باب ( 1 ) وجوب الزكاة على
البالغ العاقل من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام فإذا
عملت به ( اي بمال اليتيم ) فأنت له ضامن والربح لليتيم .
وفى رواية سماعة ( 2 ) من باب ( 2 ) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان
عند من يتجر به قوله الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه
قال نعم .
وفى أحاديث باب ( 9 ) حكم المضاربة بمال اليتيم وذيله من أبواب
المضاربة ما يدل على ذلك .
وفى رواية إسماعيل ( 1 ) من باب ( 63 ) انه هل للوصي أن يعين
مال اليتيم أو يتجر فيه قوله هل للوصي ان يعين مال اليتيم أو يتجر فيه
قال عليه السلام ان فعل فهو ضامن .
* ( 68 ) باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ
مما في يده أم لا *
802 ( 1 ) كا 57 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 232 ج 9 - أحمد
هامش
( 1 ) له - يب - أبى - فقيه
( 2 ) فاقتصصت - يب .
( 3 ) فاقتصصت - يب - فقيه .