قلت له : ان في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد صلى الله عليه وآله
فيأتوني ( 1 ) به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك فقال : لا تأتني به
ولا تعرض له ( 2 ) .
* ( 51 ) باب ان من أوصى لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف
فقد جازت وصيته *
737 ( 1 ) تفسير العياشي 76 ج 1 - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال : من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير
بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته .
* ( 52 ) باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث *
738 ( 1 ) يب 235 ج 9 - صا 139 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كا 61 ج 7 - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى ( بن محمد - كا ) عن
فقيه 162 ج 4 - الحسن بن علي الوشاء عن محمد بن يحيى ( 3 ) عن وصى
علي بن السرى قال : قلت لأبي الحسن ( موسى - كا - يب - صا ) عليه
السلام ان علي بن السرى توفى ، فأوصى إلى فقال رحمه الله قلت : وان
ابنه جعفرا ( 4 ) وقع على أم ولد له ، فأمرني أن أخرجه من الميراث
( قال - كا - يب - صا ) : فقال لي : أخرجه ( من الميراث - كا ) فان
كنت صادقا فسيصيبه خبل ( 5 ) قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف
القاضي فقال له : - أصلحك الله - أنا جعفر بن علي بن السرى ، وهذا
وصى أبى ، فمره فليدفع ( 6 ) إلى ميراثي ( من أبى ) فقال ( أبو يوسف
القاضي - كا ) لي ما تقول فقلت ( له - كا - يب ) : نعم . هذا جعفر بن
هامش
( 1 ) فيأتون - يب
( 2 ) يمكن ان يكون النهى للتقية أو لامر خاص بينه
وبين الراوي .
( 3 ) ومحمد بن يحيى - كا .
( 4 ) جعفر بن علي - كا .
( 5 ) الخبل : فساد الأعضاء حتى لا يدرى كيف يمشي ( لسان العرب : 11 / 197 ) .
( 6 ) ان يدفع - فقيه .