وتقدم في أحاديث باب ( 4 ) استحباب دفع الأجرة إلى الأجير
وباب ( 6 ) تحريم منع الأجير أجرته ما يدل على صدر الباب ولاحظ
باب ( 9 ) ان الإجارة عقد لازم .
* ( 8 ) باب أنه لا بأس بأن يقول المستأجر للمؤجر اكترى منك هذه
الدابة إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا *
60 ( 1 ) كا 289 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 7 - أحمد
بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة
عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكترى الدابة فيقول :
أكثريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته ( فلك كذا وكذا - كا )
زيادة ويسمى ذلك قال : لا بأس به كله .
* ( 9 ) باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو التعذر *
61 ( 1 ) كا 292 ج 5 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن يب 210 ج 7 -
أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ( موسى - كا )
عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت و ( 1 ) السفينة سنة أو
أكثر ( من ذلك - يب خ - فقيه ) أو أقل ( من ذلك - يب خ ) قال
الكرى ( 2 ) لازم ( له - يب خ ) إلى الوقت الذي تكاراه ( 3 ) اليه والخيار
في أخذ الكرى إلى ربها ان شاء أخذ وان شاء ترك . يب 210 ج 7 - أحمد
بن محمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ( وذكر مثله ) يب 09 - 2 ج 7 - الحسين
بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج فقيه 159 ج 3 - عن
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ( وذكر مثله )
هامش
( 1 ) أو - يب خ - فقيه .
( 2 ) كراه - خ
( 3 ) اكتراه - كا خ -
تكارى - يب خ - فقيه .