( 2 ) فيه 160 ج 4 - امتحان الفقهاء : رجل كان له ثلاثة أعبد ، اسم
كل واحد منهم ميمون ، فلما حضرته الوفاة قال : ميمون حر وميمون عبد
ولميمون مائة دينار ، من الحر ؟ ومن العبد ؟ ولمن المائة دينار ؟ المعتق
من هو أقدم صحبة عند الرجل ، ويقترع الباقيان ، فأيهما وقعت القرعة
في سهمه فهو عبد للذي صار حرا ، ويبقى الثالث مدبرا لا حر ولا مملوك ،
ويدفع اليه المائة دينار بالمأثور عن زين العابدين عليه السلام .
( 3 ) فيه 358 ج 4 - امتحان الفقهاء : رجل حضرته الوفاة فقال عند
موته : لفلان عندي ألف درهم الا قليلا كم القليل ؟ قال : القليل هو النصف
لقوله تعالى : " يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه " بالأثر عن الرضا
عليه السلام .
* ( 41 ) باب حكم من أوصى لهم جدهم بسهم أبيهم وحكم من أقر
لأولاده بضيعة *
714 ( 1 ) كا 45 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 9 - سهل
بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كان له ابنان ، فمات
أحدهما وله ولد ذكور وإناث ، فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم ، فهذا
السهم الذكر والأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فوقع عليه
السلام : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله . قال : وكتبت اليه رجل
له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على
سهام الله عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء ؟ فوقع عليه السلام :
ينفذون ( فيها - كا - يب ) وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى
شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل ( وسنة نبيه صلى الله عليه وآله - كا )
إن شاء الله . فقيه 155 ج 4 - وكتب سهل بن زياد الادمي إلى أبي محمد
عليه السلام : رجل له ولد ذكور وإناث فأقر بضيعة ( وذكر مثله ) إلا أنه
قال ردوها على كتاب الله .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 250
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٥٠