* ( 33 ) باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل
أعطيت الباقي ثم أعتقت *
674 ( 1 ) كا 19 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد
بن يحيى عن يب 221 ج 9 - أحمد بن محمد ( جميعا - كا ) عن فقيه 159
ج 4 - ( الحسن - فقيه ) ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم
من ثلثه فاشترى ( الوصي - فقيه ) نسمة بأقل من خمسمائة درهم ، وفضلت
فضلة فما ترى ( في الفضلة - فقيه ) قال : تدفع ( الفضلة - كا - يب )
إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت . المقنع 165 - وان أوصى
أن يعتق عنه نسمة ( وذكر نحوه )
( 2 ) الدعائم 363 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليها السلام أنه قال :
في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بمائة دينار فوجدوها بأقل قال : يرد
الفضل على النسمة .
* ( 34 ) باب أن المريض إذا أوصى ثم برأ استحب له امضاء وصيته *
676 ( 1 ) كا 56 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
يب 246 ج 9 - فقيه 172 ج 4 - الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن
سنان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مرض علي بن
الحسين عليهما السلام ثلاث مرضات في كل مرضة ( 1 ) يوصى بوصية
فإذا أفاق أمضى وصيته .
* ( 35 ) باب حكم من أوصى بجزء من ماله *
قال الله عز وجل في سورة البقرة ( 2 ) ثم اجعل على كل جبل منهن
جزءا ( 260 ) .
الحجر ( 15 ) لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ( 44 ) .
هامش
( 1 ) مرض - يب .