فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ( 1 ) ، ثم إن الغلامين
أعتقا بعد ( ذلك - كا - يب ) فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول
أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال : تجوز شهادتهما للغلام ، ولا
يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه ( حمله الشيخ ( ره ) على
الاستحباب )
( 2 ) يب 250 ج 6 - صا 17 ج 3 - يب 222 ج 9 - صا 136 ج 4 -
( أبو عبد الله - يب ج 6 - صا ج 3 ) البزوفري عن أحمد بن إدريس عن
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل مات وترك جارية ( حبلى - يب ج 9 ) ومملوكين
فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما ( قال - صا ج 4 )
فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل ( 2 ) على
الجارية ، وأن الحبل ( 3 ) منه قال : تجوز شهادتهما ويرد ان عبدين
كما كانا .
* ( 19 ) باب جواز الوصية بالكتابة والارشاد مع تعذر النطق *
631 ( 1 ) يب 241 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 146
ج 4 - عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه
السلام قال : دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية عليه السلام وقد اعتقل
لسانه ، فأمرته بالوصية فلم يجب قال : فأمرت بالطشت ( 4 ) فجعل ( 5 )
فيه الرمل فوضع فقلت له : فخط بيدك ( قال - يب ) : فخط وصيته بيده
إلى ( 6 ) رجل ونسخت أنا في صحيفة . كمال الدين 36 - حدثنا أبي ( ره )
هامش
( 1 ) استرقوهما - يب .
( 2 ) يقع - يب ج 6 - صا ج 3 .
( 3 ) الحمل - يب ج 6 .
( 4 ) بطست - فقيه .
( 5 ) فجعلت - فقيه .
( 6 ) في الرمل - فقيه .