من الوصية ( كا - بحساب شهادتها ) .
( 3 ) يب 180 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن
قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
وصية لم تشهدها الا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا
كانت مسلمة غير مريبة في دينها .
( 4 ) يب 180 ج 9 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد
بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه
قضى في وصية لم تشهدها الا امرأة ، فأجاز بحساب شهادة المرأة ربع
الوصية . يب 268 ج 6 - صا 28 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر ( بن
سويد - يب ) عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها الا امرأة فقضى
أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية .
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام 298 - ويجوز شهادة امرأة في ربع
الوصية إذا لم يكن معها غيرها . المقنع 166 - وتجوز شهادة المرأة
( وذكر مثله ) .
( 6 ) يب 180 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت أنه أوصى
لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال : تصدق في ربع ما ادعت .
( 7 ) يب 268 ج 6 - صا 28 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال
إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها
غيرها وفى الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب عليه السلام : لا .
إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها . ( قال
الشيخ ( ره ) الوجه في هذا الخبر وكذا الذي قبله من أنه لا تقبل
شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع منها ) .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 217
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢١٧