رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا ، فقال لي : ان ( كان - يب )
حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي ( 1 ) بقية الدنانير ،
فمات ولم أشهد موته ، فأتاني ( 2 ) رجل مسلم صادق فقال لي : انه أمرني
أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي ( 1 ) فتصدق
منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ( 3 ) أن ( له - كا )
عندي شيئا فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال ( 4 ) .
ويأتي في رواية ابن خالد ( 4 ) من باب ( 45 ) أن من أوصى لام ولده
أعتقت من الثلث قوله فكتب لها ما أثابها ( أبانها - خ ) به سيدها في حياته
معروف ذلك يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم
غير المتهمين .
* ( 17 ) باب حكم شهادة المرأة في الوصية *
622 ( 1 ) كا 4 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
ابن أبي عمير عن ربعي يب 180 ج 9 - 268 ج 6 - صا 28 ج 3 - الحسين
بن سعيد ( عن ابن أبي عمير - يب ج 9 ) عن فقيه 142 ج 4 - حماد ( ابن
عثمان ( 5 ) - يب ج 9 ) عن ربعي ( ابن عبد الله - فقيه ) عن أبي عبد الله
عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ( ليس معها رجل - كا
- فقيه - يب ج 9 ) فقال يجاز ( 6 ) ( في - صا - فقيه ) ربع ما أوصى ( 7 )
( بحساب شهادتها - كا - يب - صا )
( 2 ) كا 4 ج 7 - يب 180 ج 9 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد
عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه - كا ) قال :
في وصية لم يشهدها الا امرأة فأجاز شهادة المرأة ( 8 ) في الربع
هامش
( 1 ) أختي - فقيه
( 2 ) فأتى - فقيه .
( 3 ) ولم تعلم أخته - فقيه .
( 4 ) كما أمرك - خ فقيه .
( 5 ) ابن عيسى - فقيه .
( 6 ) تجوز - خ .
( 7 ) الوصية - فقيه .
( 8 ) فان شهادة المرأة تجوز - يب .