( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( قلت : ما آخران من
غيركم ؟ - كا ) قال : هما كافران قلت ( فقول الله - العياشي ) " ذوا عدل
منكم " فقال : مسلمان .
تفسير العياشي 348 ج 1 - عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن قول الله " يا أيها الذين آمنوا . . . " ( وذكر مثله ) . وفيه -
عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) إلى قوله : هما كافران .
( 5 ) كا 399 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 253 ج 6 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ضريس الكناسي
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل ( 1 ) هل تجوز
على رجل من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا . إلا أن لا يوجد في تلك الحال
غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح
ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته .
( 6 ) الدعائم 513 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال في قول الله " أو آخران من غيركم " قال : من أهل الكتاب قال
أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام : من كان في سفر فحضرته الوفاة
فلم يجد مسلما يشهده فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية كما قال
الله عز وجل : قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا كان الرجل بأرض
غربة ليس بها مسلم فحضرته الوفاة ، فأشهد شهودا من غير أهل القبلة
على وصيته حلف الشاهدان بالله ما شهدنا الا بالحق وأن فلانا أوصى بكذا
وكذا وهو قول الله عز وجل " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من
غيركم " إلى قوله فيقسمان بالله ، الآية .
( 7 ) كا 4 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
هامش
( 1 ) أهل ملة - يب .