أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم
الفاسقين ( 108 ) .
610 ( 1 ) كا 4 ج 7 - محمد بن أحمد عن عبد الله بن الصلت عن
يب 178 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن ( عن علي بن سالم - يب ) عن يحيى
بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ( يا أيها
الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان
ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : اللذان منكم مسلمان واللذان
من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس
لان ( رسول الله صلى الله عليه وآله سن - كا - يب ) في المجوس سنة
أهل الكتاب في الجزية ( قال - يب ) وذلك إذا مات ( الرجل - كا -
فقيه ) في أرض غربة فلم يجد ( 1 ) مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب
يحبسان ( من - يب ) بعد الصلاة ( 2 ) " فيقسمان بالله عز وجل ( ان ارتبتم -
يب - فقيه ) لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا
إذا لمن الآثمين " قال : وذلك إذا ( 3 ) ارتاب ولى الميت في شهادتهما ،
فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيئ
بشاهدين ( 4 ) فيقومان مقام الشاهدين الأولين ( فيقسمان بالله لشهادتنا
أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ) فإذا فعل ذلك نقض
شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل : ( ذلك أدنى
أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم ) .
يب - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام ( مثله ) .
فقيه 142 ج 4 - روى يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله . تفسير العياشي 348 ج 1 - عن علي بن سالم
عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( وذكر نحو ما في كا ) الا ان
هامش
( 1 ) يوجد مسلمان - فقيه .
( 2 ) بعد العصر - فقيه .
( 3 ) ان - يب - فقيه .
( 4 ) شاهدان - يب .