تكون لغير الوارث بأكثر من الثلث تفسير العياشي 76 ج 1 - عن محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .
( 5 ) كا 9 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
الوصية للوارث لا بأس بها - الفضل بن شاذان عن يونس عن عبد الله بن
بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( نحوه كما في
نسخة كا ) .
( 6 ) صا 127 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد
الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصى للبنت بشئ
قال : جائز .
( 7 ) يب 200 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
قالت لامها : ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى أن ذلك جائز وان كانت
الابنة بعدها فهي جاريتها .
( 8 ) تحف العقول 34 - خطبته صلى الله عليه وآله في حجة الوداع :
( إلى أن قال ) : أيها الناس : ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ،
ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث ، والولد للفراش وللعاهر
الحجر ، من ادعى إلى غير أبيه ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله من صرفا ولا عدلا .
( 9 ) يب 200 ج 9 - صا 127 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم
بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين
في مرضه فقال : لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف . ( حمله الشيخ ( ره )
على التقية ) .
( 10 ) الدعائم 358 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام أنهم قالوا لا وصية لوارث .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 207
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٠٧