الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على
المتقين ( 180 ) .
599 ( 1 ) كا 9 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 200
ج 9 - أحمد بن محمد ( جميعا - كا ) عن ابن محبوب عن أبي ولاد
الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصى للوارث بشئ
قال : ( نعم . أو قال - كا ) جائز ( له - كا )
( 2 ) يب 199 ج 9 - صا 127 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
يجوز للوارث وصيته قال نعم .
( 3 ) كا 9 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
المغرا عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية
للوارث فقال تجوز . يب 199 ج 9 - صا 126 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير كا 10 ج 7 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله ) . يب 199 ج 9 -
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله ) .
( 4 ) يب 199 ج 9 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن
بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الوصية
للوارث فقال : تجوز . قال : ثم تلا هذه الآية : " ان ترك خيرا الوصية
للوالدين والأقربين " . كا 10 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه 144 ج 4 - ابن بكير ( مثله
سندا ومتنا ) . ( قال الصدوق بعد ذكر هذه الرواية في من لا يحضره
الفقيه ) قال مصنف هذا الكتاب الخبر الذي روى أنه لا وصية لوارث ليس
بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 206
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٠٦