قد نقصته أجرته فإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فان زدته
حبة عرف ذلك ( لك - كا ) ويرى أنك قد زدته
( 2 ) كا 289 ج 5 - يب 211 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - يب )
قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما
أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر .
( 3 ) فقيه 5 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفأر في
حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته .
( 4 ) العوالي 253 ج 3 - وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من استأجر أجيرا فليعلمه أجره .
وتقدم في أحاديث باب ( 4 ) أنه تجب الجمعة جماعة على جميع
الناس من أبواب صلاة الجمعة ما يمكن أن يستدل به على ذلك لأنه لا
يجوز لاحد أن يمنع عن اتيان الواجب وفي رواية الجعفريات ( 1 ) من
باب ( 6 ) حرمة حبس الأجير عن الجمعة قوله عليه السلام من استأجر
أجيرا فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم وإن لم يحبسه عن الجمعة اشتركا في
الاجر وفي نوادر الراوندي مثله .
* ( 4 ) باب استحباب دفع الأجرة الأجير قبل أن يجف عرقه وجواز
شروط ما يحل اشتراطه في الإجارة وجواز أخذ الأجرة قبل العمل *
43 ( 1 ) كا 289 ج 5 - يب 211 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه
ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في
الحمال والأجير قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته
( 2 ) كا 289 ج 5 - محمد بن يحيى عن - يب 211 ج 7 - أحمد بن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 16
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٦