الحسن وترك أختا ، وأوصى بجميع ماله له عليه السلام قال : فبعنا متاعه
فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام قال : وكتبت اليه
وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله ( له - يب ) ( قال - صا ) فأخذت ثلث ما بعثت
( به - يب ) اليه ورد الباقي ، وأمرني أن أدفعه إلى وارثه .
( 10 ) يب 242 ج 9 - صا 126 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
العباس عن بعض أصحابنا قال : كتبت اليه - جعلت فداك - ان امرأة
أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد فأوصتها
أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب
( عليه السلام - يب ) : تصرف الثلث من ذلك إلى والباقي يقسم على سهام
الله عز وجل بين الورثة . المقنع 167 - كتب إلى بعض الأئمة عليهم السلام :
امرأة ماتت وأوصت ( وذكر مثله ) الا ان فيه بدل قوله ( إلى ) إلى الامام .
( 11 ) يب 194 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسن ( 1 ) عن عمرو
بن عثمان عن الحسن بن محبوب . يب 216 ج 9 - صا 134 ج 4 - الحسين
بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح ( الثوري - خ ( عن أبي
عبد الله عليه السلام : في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال
يقوم المملوك بقيمة ( 2 ) عادلة ثم ينظر ما يبلغ ( 3 ) ثلث الميت فإن كان
( الثلث - خ ) أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع
قيمته وان كان ( الثلث - خ ) أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع اليه
ما يفضل ( 4 ) من الثلث بعد القيمة .
( 12 ) كا 59 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 189 ج 9 - صا 124
ج 4 - محمد بن أحمد ( بن يحيى - صا ) عن الحسين بن مالك فقيه 173
ج 4 - روى عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك قال : كتبت
اليه ( يعنى - علي بن محمد عليهما السلام - فقيه ) : رجل مات وترك ( 5 )
هامش
( 1 ) علي بن الحسين - يب .
( 2 ) بقيمة - خ .
( 3 ) ما بلغ - خ .
( 4 ) ما فضل - خ .
( 5 ) وجعل - كا - فقيه .