( 7 ) كا 60 ج 7 - يب 189 ج 9 - صا - 124 ج 4 - محمد بن يحيى
عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام : اعلم ( يا - كا ) سيدي ، أن ابن أخ لي توفى فأوصى لسيدي
بضيعة ( 1 ) وأوصى أن يدفع كل شئ ( 2 ) في داره حتى الأوتاد تباع ،
ويجعل ( 3 ) الثمن إلى سيدي ، وأوصى بحج ، وأوصى للفقراء من
أهل بيته ، وأوصى لعمته وأخته بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من
الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك ، وخلف ابنا ( له - كا ) ثلاث ( 4 )
سنين ، وترك دينا فرأى سيدي ؟ فوقع عليه السلام : يقتصر من وصيته على
الثلث من ماله ، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله .
( 8 ) يب 198 ج 9 - صا 125 ج 4 - ما رواه أحمد بن محمد بن
عيسى عن العباس بن معروف قال : كان لمحمد بن الحسن ابن أبي خالد
غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : " ميمون " فحضره الموت فأوصى إلى أبي
الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه ، وتركته أن أجعله دراهم
وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ، وترك أهلا حاملا واخوة
قد دخلوا في الاسلام واما مجوسية قال : : ففعلت ما أوصى به وجمعت
الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن أكتب اليه بتفسير
ما أوصى به إلى وما ترك الميت من الورثة ، فأشار على محمد بن بشير
وغيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير ولا أحتاج اليه فإنه يعرف ذلك
من غير تفسيري ، فأبيت إلا أن أكتب اليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت
وحصلت الدراهم وأوصلتها اليه عليه السلام ، فأمره أن يعزل منها الثلث
يدفعها اليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته .
( 9 ) يب 242 ج 9 - صا 126 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمد بن
هامش
( 1 ) بضيعته - يب .
( 2 ) ما - يب - صا .
( 3 ) ويحمل - يب - صا .
( 4 ) لثلاث - يب - صا .