( ذلك - يب - فقيه ) إلى سيدنا فان ( هو - كا ) أمر ( 1 ) بإمضاء الوصية
على وجهها أمضيناها وان أمر ( 1 ) بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع
ما يأمر ( 2 ) به إن شاء الله تعالى ( قال - كا ) فكتب عليه السلام بخطه :
ليس يجب لها في ( 3 ) تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان
جائزا لكم ( إن شاء الله - كا - فقيه ) عز وجل . فقيه 137 ج 4 - روى
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي الحسن
عليه السلام ان درة بنت مقاتل ( وذكر مثله ) .
( 3 ) كا 8 ج 7 - حميد بن زياد عن يب 188 ج 9 - صا 122 ج 4 -
الحسن بن محمد بن سماعة عن فقيه 137 ج 4 - ابن أبي عمير عن مرازم
عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت أحق بماله ما دام
فيه الروح يبين به ( قال : نعم . فان أوصى به - كا ) فان تعدى ( 4 ) فليس
له الا الثلث .
( 4 ) الهداية 81 - قال الصادق عليه السلام : ليس للميت من ماله الا
الثلث فان أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث .
( 5 ) يب 195 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسن ( 5 ) عن جعفر
بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام : الرجل يموت فيوصى بماله كله في أبواب البر
( و - يب ) بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له ؟ وكيف يصنع الوصي ؟
فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث .
( 6 ) الدعائم 361 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام أنهم قالوا : من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وان أوصى بها ليهودي
أو نصراني أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه لقول الله تعالى : " فمن بدله بعد
ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " .
هامش
( 1 ) أمرنا - فقيه .
( 2 ) يأمرنا - فقيه .
( 3 ) من - كا .
( 4 ) فان قال بعدي - يب - صا .
( 5 ) علي بن الحسين - يب .