الاجراء ؟ فكتب عليه السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف . كا 36 ج 7 - وكتب
إبراهيم بن محمد الهمداني اليه عليه السلام ( وذكر مثل ما في يب )
المقنع 166 - وكتب إلى بعض موالينا - عليه السلام - ميت ( وذكر
مثل ما في يب ) . يب 144 ج 9 - روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت ( وذكر مثله ) .
* ( 5 ) باب أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد إلا أن
يجيز الوارث *
قال الله العزيز في سورة البقرة ( 2 ) فمن خاف من موص جنفا أو
اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ( 182 ) .
535 ( 1 ) العلل 567 - حدثنا محمد بن الحسن ( ره ) قال : حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي عن يونس
بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " فمن
خاف من موص جنفا ( 1 ) أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه " قال : - يعنى
إذا اعتدى في الوصية - : إذا زاد على الثلث تفسير العياشي 78 ج 1 -
عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ( وذكر نحوه )
( 2 ) كا 10 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 192 ج 9 - أحمد بن
محمد قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام ان درة بنت
مقاتل توفيت وتركت ضيعة ( 2 ) أشقاصا ( 3 ) في موضع ( 4 ) ( كذا -
فقيه ) وأوصت لسيدها ( 5 ) في ( 6 ) أشقاصها ( بما يبلغ - كا - يب )
أكثر ( 7 ) من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهى ( 8 ) -
هامش
( 1 ) الجنف الميل والجور - اللسان .
( 2 ) الضيعة والضياع عند الحاضرة :
مال الرجل من النخل والكرم والأرض . والضيعة العقار والأرض المغلقة .
( 3 ) والشقص والشقيص :
الطائفة من الشئ والقطعة من الأرض . ( لسان العرب : ج 8 / 203 وج 7 / 48 ) .
( 4 ) مواضع - كا .
( 5 ) لسيدنا - فقيه .
( 6 ) من - كا .
( 7 ) بأكثر - فقيه .
( 8 ) انهاء - فقيه .