الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام
الوصية تمام ما نقص من الزكاة ( 1 ) . يب 173 ج 9 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه
السلام ( مثله )
( 2 ) كا 58 ج 7 - محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال :
قال : من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته .
* ( 3 ) باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل فأخذت الدية دخل ثلثها
أيضا في الوصية *
531 ( 1 ) كا 11 ج 7 - يب 193 - 207 ج 9 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلث ( ماله - كا - فقيه ) ثم قتل
خطأ فان ( 2 ) ثلث ديته داخل في وصيته .
يب 313 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن
أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
في رجل أوصى بثلثه ( وذكر مثله ) . فقيه 169 ج 4 - سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل أوصى ( وذكر مثله ) . المقنع 165 - وان أوصى
رجل بثلث ماله ( وذكر مثل ما في كا ) . الجعفريات 121 - بإسناده عن علي
عليه السلام ( نحوه ) .
( 2 ) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران أو غيره عن فقيه 168 ج 4 - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
( عن أبي جعفر عليه السلام - كا ) قال : قلت له رجل أوصى لرجل بوصية
هامش
( 1 ) اي بمعنى أنه ان كان عليه شئ من الزكاة فأوصى بوصية تحتسب له مما عليه
من الزكاة .
( 2 ) قال - يب - فقيه .