يقبلها وان كان في بلده ويوجد غيره فذلك اليه ) .
( 11 ) كا 6 ج 7 - يب 206 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن القاسم بن الفضيل عن فقيه 144 ج 4 - ربعي عن الفضيل
( بن يسار - فقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - يب كا ) في الرجل
يوصى اليه قال : إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها ( وان كان في
مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه - فقيه ) .
( 12 ) كا 31 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 153 ج 9 - صا 108
ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن
يرجع في صدقته ؟ فقال : ان الصدقة محدثة انما كان النحل والهبة ولمن
وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ولا ينبغي لمن أعطى
شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه .
( 13 ) يب 206 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من
أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟
فقال : نعم إذا كانت أم ولده .
( 14 ) يب 155 ج 9 - صا 108 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة
بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان ( 1 )
قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها
ان شاء أم لا ؟ فقال تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ويرجع
في غير ذلك أن شاء .
( 15 ) الدعائم 322 ج 2 - قال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما :
الهبة يرجع فيها صاحبها حيزت أو لم تحز الا لذوي قرابة أو للذي يثاب
هامش
( 1 ) وعبد الله بن سنان - صا .