عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن حمران قال : سألته عن السكنى
والعمرى فقال : ( ان - كا ) الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه ( 1 )
حياته سكن حياته ( 2 ) وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ،
ثم ترد إلى صاحب الدار
( 2 ) كا 34 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 140 ج 9 - صا 104 ج 4 -
أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه 187 ج 4 - محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح ( الكناني - يب - فقيه ) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : ان كان جعل السكنى في
حياته فهو كما شرط وان كان جعلها له ولعقبه ( من بعده - كا - يب
فقيه ) حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ( 3 ) ( الدار - فقيه )
ثم ( 4 ) ترجع الدار إلى إلى صاحبها الأول .
( 3 ) الدعائم 324 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه سئل عن العمرى والسكنى فقال : الناس في ذلك عند شروطهم
والسكنى والعمرى والرقبى بمنزلة واحدة إلا أن الشروط تميز بينهم
فالسكنى ( 5 ) أن يسكن الرجل داره رجلا مدة معلومة ويبيحه ذلك
بلا عوض ، والعمرى أن يسكنه طول عمره وان شرط ذلك لعقبه جاز
كما تقدم ذكره والرقبى أن يسكنه إلى أن يموت أحدهما فأيهما مات
زال بموته حكم الرقبى ورجعت الدار إلى أهلها .
( 4 ) كا 34 ج 7 - يب 140 ج 9 - صا 104 ج 4 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال : يجوز وليس لهم
أن يبيعوا ولا يورثوا قلت : فرجل أسكن داره ( رجلا - كا ) حياته قال :
هامش
( 1 ) شرط - صا .
( 2 ) شرط حياته فهو حياته - فقيه .
( 3 ) ولا يوارثوا - صا .
( 4 ) حتى - يب .
( 5 ) لا يبعد ان يكون قوله فالسكنى أن يسكن الرجل الخ من كلام
صاحب الدعائم فتأمل .