" كتاب السكنى والحبس وأبوابها " * ( 1 ) باب استحباب التطوع بالسكنى والحبس للمؤمن *
388 ( 1 ) كا 525 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى المحاسن 611 - البرقي عن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال إن
أبا الحسن عليه السلام اشترى دارا وأمر مولى له ( أن - كا ) يتحول
إليها ، وقال : ان منزلك ضيق فقال : قد أحدث ( 1 ) هذه الدار أبى فقال
أبو الحسن عليه السلام : ان كان أبوك أحمق ينبغي ( 2 ) أن تكون مثله
( 2 ) الدعائم 340 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال : الصدقة
والحبس ذخيرتان فدعوهما ليومهما .
وتقدم في أحاديث باب ( 87 ) قضاء حاجة المؤمن من أبواب العشرة
ما يناسب ذلك بالعموم والاطلاق .
وفى رواية مفضل ( 63 ) من باب ( 93 ) حرمة المؤمن وحقوقه
قوله من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إياها قال الله
عز وجل " يا ملائكتي أبخل عبدي على عبدي بسكنى الدار الدنيا وعزتي
وجلالي لا يسكن جناني أبدا " ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها
مناسبة بالمقام ، وباب عدم جواز بيع الوقف من أبواب الوقوف .
ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل على ذلك .
* ( 2 ) باب ان السكنى تابعة لشروط المالك وان الناس فيها عند شروطهم
ومن أسكن رجلا ولم يوقت يخرجه إذا شاء *
390 ( 1 ) كا 33 ج 7 - حميد بن زياد عن يب 139 ج 9 - صا 103
ج 4 - الحسن بن ( محمد بن - كا - صا ) سماعة عن غير واحد ( 3 ) عن
أبان فقيه 186 ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير عن أبان ( بن عثمان - فقيه )
هامش
( 1 ) قد أجزأت هذه الدار لأبي - المحاسن .
( 2 ) فتبغى - المحاسن .
( 3 ) السند في الكافي معلق إلى أبان .