عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد ( 1 )
معروف وحق فهو جائز .
( 3 ) يب 248 ج 8 - موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق
وتصدق على وجه المعروف فهو جائز .
( 4 ) يب 183 ج 9 - علي بن الحسن عن العبدي عن الحسن بن راشد
عن العسكري عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في
ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين
فكذلك .
وتقدم في أحاديث باب ( 25 ) جواز صدقة الغلام من أبواب ما
يتأكد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزكاة ما يدل على ذلك .
ويأتي في أحاديث باب ( 73 ) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب
الوصية ما يمكن أن يستدل به على ذلك .
وفى رواية ابن بكير من باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ
قوله عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم ،
وفى نسخة يجوز . وفى رواية سماعة قوله عليه السلام إذا طلق ( أي من لم
يبلغ ) للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز .
* ( 12 ) باب حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير إذن زوجها *
385 ( 1 ) يب 462 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن
زوجها قال : ليس لها
( 2 ) الخصال 588 - بالاسناد المتقدم في باب استحباب الأذان
هامش
( 1 ) وجه - يب .