بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ( 1 )
أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له
ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له .
( 3 ) يب 136 ج 9 - صا 101 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل
يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل ( 2 )
معه غيره من ولده قال : لا بأس ( به - يب ) .
( 4 ) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تصدق على
ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال :
نعم . يصنع الوالد بمال ولده ما أحب والهبة من الولد بمنزلة الصدقة
من غيره . البحار 262 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه قال وسألته ( وذكر نحوه ) .
( 5 ) كمال الدين 500 - قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكندي :
قال : قال لي أبو طاهر البلالي قال : وكتب جعفر بن حمدان ، فخرجت اليه
هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولا
ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي : قد حبلت ، فقلت لها : كيف
ولا أعلم أنى طلبت منك الولد ، ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر
فلم أنكره ولا قطعت عنها الاجراء والنفقة ، ولى ضيعة قد كنت قبل أن
تصير إلى هذه المرأة سبلتها ( 3 ) على وصاياي وعلى سائر ولدى على
أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي وقد أتت هذه بهذا
الولد فلم ألحقه في الوقت المتقدم المؤبد ، وأوصيت ان حدث بي حدث
الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا ، فإذا كبر أعطى من هذه الضيعة جملة
هامش
( 1 ) له - صا .
( 2 ) ليدخل - صا
( 3 ) أي - جعلها في سبيل الله -
اللسان ج 11 / 320 .