الدعائم 343 ج 2 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له ( وذكر نحو ما في فقيه ) .
( 4 ) كا 39 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
أصحابه عن أبان يب 131 ج 9 - صا 97 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أبان عن عجلان أبى صالح قال : أملى ( على - كا ) أبو عبد الله عليه
السلام " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق ( لله - كا ) به فلان بن فلان
وهو حي سوى بداره في بني فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب
( ولا تورث - كا ) حتى يرثها ( الله الذي - يب ) يرث ( 1 ) السماوات
والأرض وأنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على
ذي الحاجة من المسلمين . يب 131 ج 9 - صا 98 ج 4 - محمد بن يعقوب
عن كا 39 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن ( محمد بن - كا ) سماعة
عن أحمد بن عديس ( 2 ) عن أبان عن عبد الرحمن ( ابن أبي عبد الله - يب
صا ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) .
( 5 ) كا 36 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 130 ج 9 - أحمد بن
محمد ( ابن عيسى - كا ) و ( عدة من أصحابها عن - كا ) سهل بن زياد
جميعا ( والحسين بن سعيد - يب ) عن علي بن مهزيار صا 98 ج 4 - محمد
بن محمد وسهل بن زياد عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار
فقيه 178 ج 4 - روى العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال : كتبت
إلى أبي جعفر عليه السلام : أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها ( 3 ) وجعل لك
في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو
يقومها ( 4 ) على نفسه بما اشتراها ( به - فقيه - كا ) أو يدعها موقوفة ( 5 )
فكتب عليه السلام إلى : أعلم فلانا أنى آمره ببيع حقي ( 6 ) من الضيعة
هامش
( 1 ) وارث - كا - صا .
( 2 ) عبدوس - صا
( 3 ) فأوقفها - يب - صا .
( 4 ) تقويمها - يب - صا .
( 5 ) موقفة - يب .
( 6 ) حصتي - فقيه .