* ( 7 ) باب ما ورد في أن من أوقف أرضا على قبيلة وهم كثيرون
متفرقون في البلاد فهي لمن حضر بلد الوقف *
363 ( 1 ) كا 38 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
موسى بن جعفر يب 133 ج 9 - فقيه 178 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب
عن موسى بن جعفر ( البغدادي - يب - فقيه ) عن علي بن ( محمد
بن - كا - فقيه ) سليمان النوفلي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه
السلام أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان
( الرجل ( الذي - فقيه ) يجمع القبيلة - يب - فقيه ) وهم كثير متفرقون
في البلاد ( وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا ( 1 )
دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف ( 2 ) - يب - فقيه ) فأجاب عليه
السلام : ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ( 3 ) ( من - يب )
ولد فلان ( ابن فلان - كا ) وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس
لك أن تتبع ( 4 ) من كان غائبا .
* ( 8 ) باب حكم بيع الوقف *
364 ( 1 ) يب 130 ج 9 - صا 97 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كا 37 ج 7 - محمد بن جعفر الرزاز عن فقيه 179 ج 4 - محمد بن عيسى
عن أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : جعلت فداك
اشتريت أرضا إلى جنب ( 5 ) ( ضيعتي - كا يب ) بألفي ( 6 ) درهم
فلما وفرت ( 7 ) المال خبرت أن الأرض وقف فقال : لا يجوز شراء
الوقف ( 8 ) ولا تدخل الغلة في مالك ( 9 ) أدفعها إلى من أوقفت ( 10 )
عليه قلت : لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها .
هامش
( 1 ) بها - فقيه .
( 2 ) الذي يجمع القبيلة - فقيه
( 3 ) نفر - يب .
( 4 ) تبتغى - فقيه .
( 5 ) جنبي - فقيه .
( 6 ) بألف - فقيه .
( 7 ) وفيت - كا .
( 8 ) الوقوف - يب .
( 9 ) ملكك - يب .
( 10 ) وقفت - فقيه .