أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم
قال : يجوز .
( 10 ) الدعائم 339 ج 2 - عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه
ورث أرضا وأشياء فتصدق بها قبل أن يقبضها .
( 11 ) فيه 338 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن
الصدقة قبل أن تقبض فقال : إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ان كان
طفلا جازت ، قبضت أولم تقبض ، فإن لم تقبل فليست بشئ حتى تقبل .
( 12 ) يب 146 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم
عن فقيه 183 ج 4 - محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ،
ثم يموت قال : يقوم ذلك قيمته ( 1 ) فيدفع اليه ثمنه .
وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق .
* ( 6 ) باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم
الوقف على المسجد *
362 ( 1 ) يب 129 ج 9 - فقيه 176 ج 4 - كتب محمد بن الحسن
الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد ( الحسين بن علي - فقيه ) عليه السلام
في الوقوف وما روى فيها ( عن آبائه عليهم السلام - فقيه ) فوقع عليه
السلام الوقوف ( تكون - فقيه ) على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى .
كا 37 ج 7 - محمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد
عليه السلام في الوقف ( وذكر مثل ما في يب ) .
وتقدم في باب ( 19 ) استحباب كنس المسجد والاسراج فيه من
أبواب المساجد ما يدل على ذيل الباب .
ولاحظ رواية عبد الرحمن ( 15 ) من باب ( 1 ) استحباب الوقوف
والصدقات .
هامش
( 1 ) قيمة - فقيه .