( 4 ) الدعائم 338 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه
( عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام - خ ) أنه سئل عن رجل تصدق
بصدقة مشتركة فقال : جائزة .
( 5 ) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصدقة
بالمشاع فقال : جائز تقبض كما يقبض المشاع .
( 6 ) كا 31 ج 7 - يب 135 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن أبي المعزا ( أبى المعزا - يب ) عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال : جائزة
انما أراد الناس النحل فأخطأوا .
( 7 ) كا 33 ج 7 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن محمد بن مسلم عن محمد بن مسعود الطائي قال :
قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان أمي تصدقت على بدار لها - أو قال -
بنصيب لها في دار فقالت لي استوثق لنفسك فكتبت عليها أنى اشتريت
وانها قد باعتني وقبضت الثمن ، فلما ماتت قال الورثة : احلف أنك
اشتريت ونقدت الثمن ، فان حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم
يعطوني شيئا ، قال : فقال : فاحلف لهم وخذ ما جعلته لك .
( 8 ) يب 138 ج 9 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن فقيه 183
ج 4 - حماد بن عثمان عن ( محمد بن - يب ) أبى الصباح قال : قلت لأبي
الحسن عليه السلام : ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها :
ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت : اصنع من ذلك ما
بدا لك ، وكلما ترى أنه يسوغ لك ، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن
يستحلفني أنى قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال : احلف له .
( 9 ) يب 139 ج 9 - صا 103 ج 4 - علي بن الحسن عن يعقوب ( بن
يزيد - صا ) الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير عن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 122
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٢٢