وما الذي يبطل ؟ فوقع عليه السلام الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله .
وتقدم في أحاديث باب ( 1 ) استحباب الوقوف والصدقات وباب ( 7 )
أن من وقف أرضا على قبيلة كثيرين وباب ( 8 ) حكم بيع الوقف ما يدل
على ذلك .
* ( 5 ) باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض *
350 ( 1 ) كا 34 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 140 ج 9 - أحمد
بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه
من الدار قال : يجوز قلت : أرأيت ان كانت هبة ؟ قال : يجوز قال وسألته
عن رجل أسكن رجلا داره ( في - يب ) حياته قال يجوز له وليس له
أن يخرجه قلت : فله ولعقبه ؟ قال يجوز ( له - فقيه ) وسألته عن رجل
أسكن رجلا ( دارا - يب ) ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار
إذا شاء . يب 133 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن دار لم تقسم ( وذكر مثله إلى قوله : هبة . قال : يجوز )
( 2 ) يب 152 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل
بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في
دار على رجل قال : جائز وإن لم يعلم ما هو .
( 3 ) كا 34 ج 7 - يب - 137 ج 9 - أحمد بن محمد ( العاصمي - كا
عن علي بن الحسن عن فقيه 182 ج 4 - علي بن أسباط عن محمد بن
حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة
المشتركة قال : جائز . يب 139 ج 9 - علي بن الحسن عن يعقوب عن
محمد بن حمران ( وذكر مثله سندا ومتنا ) . يب 139 ج 9 - علي بن
الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام
( مثله ) .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 121
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٢١