ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى
أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا
يعرض لشئ منه ؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه
و ( 1 ) يمسها .
( 14 ) ئل 320 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه وسألته
عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيئ
ثم يرجع في قيئه . البحار 268 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن
جعفر عن أخيه عليه السلام ( مثله . الدعائم 339 ج 2 - عن جعفر بن
محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتصدق ( وذكر نحوه ) إلا أنه
زاد ( وعلى غيرهم ) بعد ولده .
( 15 ) يب 151 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في
صدقته فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : انما مثل الذي يتصدق
بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيئ ثم يعود في قيئه .
( 16 ) يب 155 ج 9 - صا 109 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : انما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي
يرجع في قيئه .
( 17 ) يب 155 ج 9 - صا 109 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر
( بن سويد - يب ) عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد في قيئه .
( 18 ) يب 150 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن
عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) ثم - يب .