عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها قال إذا جعلها
لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها .
( 10 ) فقيه 183 ج 4 - روى موسى بن بكر عن الحكم قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : ان والدي تصدق على بدار ، ثم بدا له أن يرجع
فيها وان قضاتنا يقضون لي بها فقال : نعم ما قضت به قضاتكم ، ولبئس
ما صنع والدك ، انما الصدقة لله عز وجل فما جعل لله فلا رجعة فيه له ، فان
أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، وان رفع صوته فاخفض أنت صوتك
قلت له : انه قد توفى قال : فأطب بها . الدعائم 339 ج 2 - عن جعفر بن
محمد عليهما السلام أن رجلا سأله فقال يا ابن رسول الله ان والدي تصدق
على بدار ( وذكر نحوه ) .
( 11 ) الدعائم 339 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عن الصدقة يجعلها الرجل ( 1 ) لله مبتولة ( 2 ) هل له أن يرجع
فيها ؟ قال إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل وليس له أن يرجع
فيها .
( 12 ) كا 32 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ولكن ان احتاج
فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه . يب 154 ج 9 - أحمد بن أبي
عبد الله عن عثمان بن عيسى صا 109 ج 4 - أحمد بن محمد عن عثمان
بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل ( وذكر مثله ) .
( 13 ) يب 153 ج 9 - صا 106 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 31
ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على
هامش
( 1 ) سئل عن الرجل يجعل الصدقة - خ .
( 2 ) أي قطعا .