عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب
الحيوان بالخيار ثلاثة أيام .
2 كا 170 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 24
ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل و ( ابن - كا )
بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله
صلى الله عليه وآله البيعان ( 1 ) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان
ثلاثة ( أيام - كا ) ( كا - قلت الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه
عنده ويقول حتى نأتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا
بيع له ) .
3 ك 298 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .
4 العوالي 217 - قال صلى الله عليه وآله البيعان لكل واحد منهما
على صاحبه الخيار ما لم يفترقا ك 297 ج 13 - وفي درر اللئالي وفي
الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وذكر مثله .
5 كا 170 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 20
ج 7 - صا 72 ج 3 - ( الحسن - يب - صا ) ابن محبوب ( عن جميل - كا )
عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما الشرط في الحيوان
فقال ( إلى - كا ) ثلاثة أيام للمشترى قلت فما الشرط في غير الحيوان
قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما
الخصال 127 - حدثنا بي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ( مثل ما في كا سندا
ومتنا ) .
هامش
( 1 ) البائعان - يب .