( بن - فقيه ) أبى سيار قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : انى كنت
استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك
بسنين بالمال الذي ( كنت - يب ) أودعته إياه فقال هذا مالك فخذه
وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها ( في مالك - يب ) فهي لك مع مالك
واجعلني في حل ، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح منه
وأوقفته ( 1 ) المال الذي كنت استودعته وأبيت ( 2 ) أن آخذه حتى أستطلع
رأيك فما ترى ( قال - يب ) فقال : خذ نصف الريح وأعطه النصف
وحله ( 3 ) ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين .
وتقدم في رواية حفص ( 1 ) من باب ( 13 ) حكم ما أودعه رجل
من اللصوص من أبواب اللقطة ما يدل على ذيل الباب .
* ( 4 ) باب أن المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر
هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة *
1710 ( 1 ) كا 239 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 179 ج 7 -
أحمد بن محمد وسهل بن زياد ( جميعا - يب ) عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل :
كانت عندي وديعة وقال الآخر : انما كانت عليك قرضا قال ( عليه
السلام - يب ) : المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها ( 4 ) كانت وديعة .
فقيه 194 ج 3 - سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال له الرجل انما كانت عليه قرضا
وقال الآخر : انما كانت وديعة فقال : ( وذكر مثله ) .
وتقدم في أحاديث باب ( 12 ) حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن
في الرهن من أبوابه ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن عمار ( 1 )
هامش
( 1 ) ووقفت - فقيه .
( 2 ) وأتيت حتى - خ يب .
( 3 ) حلله فان - فقيه .
( 4 ) انما - فقيه .