( قال : سألت ( 1 ) - صا - فقيه - يب ) أبا عبد الله عليه السلام ( قال :
سألته - كا ) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو
متاعا واللص مسلم فهل ( 2 ) يرده ( 3 ) عليه فقال : ( 4 ) لا يرد ( ه - صا -
يب - فقيه ) ( عليه - كا - فقيه ) فان أمكنه أن يرده ( 5 ) على صاحبه ( 6 )
فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان ( 7 ) أصاب
صاحبها ( ردها عليه - يب - صا - كا ) والا تصدق بها فان جاء ( صاحبها -
كا - فقيه - يب ) بعد ذلك خيره ( 8 ) بين الأجر والغرم فان ( 9 ) اختار الأجر
فله ( الأجر - كا - فقيه - يب ) وان اختار الغرم غرم له ( 10 ) وكان
الأجر له . المقنع 128 - سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل من المسلمين ( وذكر مثله ) .
* ( 14 ) باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن والا
لم يضمن *
1684 ( 1 ) يب 396 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن
عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن فقيه 189 ج 3 - الحسين بن
يزيد عن جعفر ( بن محمد - فقيه ) عن أبيه عليهما السلام قال : كان
أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة : يجدها الرجل فينوي أن
يأخذ لها جعلا فتنفق ( 11 ) قال : هو ضامن ( لها - فقيه ) وان ( 12 ) لم
ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت ( 12 ) فلا ضمان عليه .
* ( 15 ) باب حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فأبق منه *
1685 ( 1 ) الدعائم 498 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
هامش
( 1 ) عن - كا .
( 2 ) هل - كا - فقيه - صا .
( 3 ) يرد - كا - صا .
( 4 ) قال - كا - فقيه - صا .
( 5 ) يرد - كا .
( 6 ) أصحابه - يب .
( 7 ) وان - صا .
( 8 ) خير - فقيه .
( 9 ) إذا - كا .
( 10 ) عليه - صا .
( 11 ) فنفقت - فقيه .
( 12 ) فان - فقيه .
( 13 ) فنفقت - فقيه .