عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط ( 1 )
فقال : حر لا يباع ولا يوهب .
8 كا 225 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو استخدمه ؟ فقال : اشتره واسترقه واستخدمه
وبعه فأما اللقيط فلا تشتره .
* ( 13 ) باب أن من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان
له عليه رأس ماله *
1682 ( 1 ) يب 392 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 139 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا فقيه 187 ج 3 - عن أبي العلاء ( 2 )
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت
السنة اشترى به ( 3 ) خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي
اشتريت ( 4 ) بالدراهم هي ابنته قال : ليس له أن يأخذ الا دراهمه وليس
له الأبنة انما له رأس ماله ( و - يب - كا ) انما كانت ابنته مملوكة قوم .
* ( 13 ) باب أن ما أودعه رجل من اللصوص يجب رده على صاحبه
ان عرف والا كان كاللقطة *
1683 ( 1 ) كا 308 ج 5 - علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) عن علي بن
محمد القاساني يب 396 ج 6 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن
القاسم بن محمد صا 124 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
محمد بن شيره عن القاسم بن محمد عن ( أبى أيوب عن - يب ) فقيه 190
ج 3 - سليمان بن داود ( المنقري - فقيه - يب ) عن حفص بن غياث ( 5 )
هامش
( 1 ) اللقيطة فقال حرة لا تباع ولا توهب - يب .
( 2 ) ابن أبي العلاء - فقيه .
( 3 ) منه - يب - بها - فقيه .
( 4 ) اشتراها - فقيه .
( 5 ) رجل - كا .