* ( 11 ) باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه *
1674 ( 1 ) كا 224 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع .
2 المقنع 128 - فان وجدت لقيطة فهي حرة لا تسترق ولا تباع
وان ولدت من الزنى فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته والا أمسكته .
3 كا 224 ج 5 - يب 78 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
مثنى عن حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ
حر فان أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه ، فان طلب منه الذي رباه
النفقة وكان موسرا رد عليه وان كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة .
الدعائم 498 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال المنبوذ
حر ان شاء جعل ولاءه للذي رباه وان شاء جعله إلى غيره وان طلب
وذكر مثله .
4 كا 225 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 78 ج 7 - أحمد بن محمد
( بن عيسى - كا ) عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي ( العزرمي
- يب ) عن أبي عبد الله ( عن أبيه عليهما السلام - كا ) قال : المنبوذ حر
فإذا كبر فإن شاء تولى ( 1 ) ( إلى - كا ) الذي التقطه والا فليرد عليه
النفقة وليذهب فليوال ( 2 ) من شاء .
5 الدعائم 498 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
أن عليا صلوات الله عليه قال المنبوذ حر .
6 كا 225 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 78 ج 7 - أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن محمد ( بن أحمد - كا ) قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن اللقيطة قال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما أنفقت
عليها .
7 كا 225 ج 5 - يب 78 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
هامش
( 1 ) توالى - يب .
( 2 ) فليتوال - يب .