عن النعلين والأداوة والسوط يجدها الرجل في الطريق أينتفع بها ؟
قال لا يسمه . فقيه 188 ج 3 - وسأله ( 1 ) داود بن أبي يزيد عن الأداوة
والنعلين . ( وذكر مثله ) .
3 فقه الرضا عليه السلام 266 - ان وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا
فلا تأخذه وان وجدت مسلة ( 2 ) أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به .
وتقدم في أحاديث باب ( 1 ) ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة
تركها ما يناسب ذلك .
* ( 9 ) باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك
اباحته *
1663 ( 1 ) كا 140 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله يب 394 ج 6 - الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال ( له - كا ) يا رسول الله انى وجدت
شاة فقال ( رسول الله صلى الله عليه وآله - كا ) هي لك أو لأخيك أو
للذئب فقال ( يا رسول الله - كا ) انى وجدت بعيرا فقال ( رسول الله
صلى الله عليه وآله - يب ) ( معه حذاؤه وسقاؤه - كا ) حذاؤه خفه
وسقاؤه كرشه فلا تهجه . ئل 363 ج 17 - ورواه أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره عن أبيه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر
مثله إلا أنه قال بعد قوله أو للذئب : وما أحب ان أمسكها . الدعائم 497
ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال : ( وذكر نحوه ) .
2 يب 394 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فقيه 188 ج 3 - سأل ( رجل رسول الله
هامش
( 1 ) اي أبو عبد الله عليه السلام .
( 2 ) اي الإبرة الكبيرة والمخيط الضخم - اللسان .