2 فقيه 150 ج 3 - وقضى عليه السلام أن البئر حريمها أربعون
ذراعا لا يحضر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم .
3 أمالي الطوسي 387 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الطوسي
قراءة عليه عن شيخه قال أخبرنا الحفار قال : حدثنا إسماعيل قال : حدثنا
محمد بن غالب بن حرب بن التمتام قال : حدثنا أبو عمر الخوصي قال :
حدثنا الحسن ابن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حريم البئر خمسة
وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم عين السائحة
ثلاثمائة ذراع وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع .
4 المختلف 474 - عن ابن الجنيد روى عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال : حريم البئر إذا كان حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا
وان حفرت في أول الاسلام خمسة وعشرون ذراعا . ك 118 ج 17 -
ورواه ابن أبي جمهور في درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله ( مثله ) .
5 كا 296 ج 5 - يب 145 ج 7 - على ( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله
عليه وآله قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين
بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين - يعنى
القناة - خمسمائة ذراعا والطريق ( إذا - يب ) يتشاح ( 1 ) عليه أهله
فحده سبعة أذرع كا 295 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 144 ج 7 - سهل
بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم
عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ما بين بئر المعطن ( وذكر مثله الا انه اسقط قوله يعنى
القناة ) الجعفريات 15 - بإسناده عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ( وذكر
هامش
( 1 ) تشاح - يب - كا 295 .