قلت لأبى عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ( وذكر نحوه إلى قوله قال
لا بأس ) إلا أنه أسقط قوله ( بعد حق السلطان ) وزاد قوله : قال له إسماعيل
ابنه يا أبة لم تحفظ قال : فقال : يا بني أوليس كذلك أعامل أكرتي ان
كثيرا ما أقول لك الزمنى فلا تفعل الخبر . غيبة النعماني 324 - حدثنا
محمد بن همام قال : حدثنا حميد بن زياد قال : حدثني الحسن بن محمد
بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي قال : حدثنا أبو نجيح المسمعي
عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : جعلت فداك
( وذكر نحو ما في الكشي ) .
ويأتي في أحاديث باب ( 22 ) أنه يجوز للمستأجران يوجر العين
للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه من أبواب الإجارة
وباب ( 23 ) انه لا يجوز ان يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من
الأجرة وباب ( 24 ) انه يجوز لمن استأجر أرضا ان يوجرها بأكثر مما
استأجرها به إذا بغير جنس الأجرة ما يناسب الباب .
* ( 12 ) باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز وخراج الأرض
المستأجرة *
1493 ( 1 ) كا 264 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء
ولا بالنطاف قلت : وما الأربعاء قال : الشرب والنطاف فضل الماء ولكن
تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع .
2 كا 264 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 195 ج 7 - صا 128 ج 3 -
أحمد بن محمد ( وسهل بن زياد - كا ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 450
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٥٠