لصاحب الأرض أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله
عز وجل فيها .
10 كا 267 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع
الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما
يحرم الكلام .
11 يب 202 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا
عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان
بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا قال : وسألته عن
المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس .
12 كا 267 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 197 ج 7 - أحمد بن
محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط
( عليه - كا ) للبذر ثلثا والبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا
فإنما يحرم الكلام .
13 ئل 201 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها
ويكرى أنهارها بشئ معلوم قال لا بأس .
14 كا 268 ج 5 - يب 198 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يكون الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل
على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما
قال : لا بأس ، قال : وسألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه ( و - كا )
فيها رمان ( 1 ) ( ا - كا ) ونخل ( ا - كا ) وفاكهة فيقول : اسق ( من - يب )
هامش
( 1 ) ماء - فقيه .