* ( 13 ) باب حكم من مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة
لا يعرفون شيئا منها بعينه *
1423 ( 1 ) الدعائم 87 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون
شيئا منها بعينه قال : ما أرى الدين الا حقا واجبا عليه لأنه ضامن وليس
هو مؤتمن وما سوى ذلك فليس عليه فيه ضمان والدين مضمون وهو
في الوديعة والمضاربة رجل مأمون .
كتاب الغرس والزرع والمزارعة والمساقاة وأبوابها
* ( 1 ) باب استحباب الغرس *
قال الله تعالى في سورة إبراهيم ( 14 ) وعلى الله فليتوكل
المتوكلون ( 12 )
1424 ( 1 ) كا 74 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لقى رجل
أمير المؤمنين عليه السلام وتحته وسق من نوى فقال له : ما هذا يا
أبا الحسن تحتك فقال : مائة ألف عذق ( 1 ) إن شاء الله قال : فغرسه فلم
يغادر ( 2 ) منه نواة واحدة .
2 كا 75 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه
السلام كان يخرج ومعه أحمال النوى فيقال له : يا أبا الحسن ما هذا
معك فيقول : نخل إن شاء الله فيغرسه فلم يغادر منه واحدة .
3 كا 26 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن جابر بن عبد الله
الأنصاري قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما في بستان أم معبد
فقال : هذه الغروس غرسها كافر أو مسلم ؟ فقالت : يا رسول الله غرسها
هامش
( 1 ) العذق كل غصن له شعب - المنجد .
( 2 ) اي فلم يتخلف .