الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 144 ج 3 - محمد بن قيس
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله ) .
ويأتي في أحاديث باب ان الرجل إذا ملك أحد الآباء انعتق عليه
من أبواب العتق ما يدل على ذلك .
* ( 8 ) باب أن من صادقته امرأة ودفعت اليه مالا يتجر به فربح
فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال *
1415 ( 1 ) كا 306 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
محمد بن عيسى يب 229 ج 7 - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن
محمد بن ( 1 ) أبى الصباح عن أبيه عن جده قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام فتى صادقته جارية فدفعت اليه أربعة آلاف درهم ثم قالت ( 2 )
( له - كا ) إذا فسد بيني وبينك رد ( دت - يب ) على ( هذه - كا ) أربعة
آلاف ( درهم - يب ) فعمل بها الفتى وربح ( فيها - يب ) ثم إن الفتى
تزوج ( 3 ) وأراد أن يتوب كيف يصنع ؟ قال : يرد عليها أربعة آلاف
درهم والربح له .
2 كا 307 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 382
ج 6 - ( الحسن - يب ) بن محبوب عن الرباطي عن أبي الصباح مولى
آل سام ( 4 ) عن جابر ( 5 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله ثم إنه بعد خرج منه
قال يرد إليها ( 6 ) ما أخذ منها وان كان ( له - يب ) فضل فهو له ( 7 ) .
* ( 9 ) باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به *
1417 ( 1 ) يب 190 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن
هامش
( 1 ) عن - يب .
( 2 ) وقالت - يب .
( 3 ) خرج - يب .
( 4 ) مولى بسام - يب .
( 5 ) صابر - ئل .
( 6 ) عليها - يب .
( 7 ) فله - يب .