وإذا ( 1 ) قدم بلده ( 2 ) فما أنفق ( فهو - يب - فقيه - كا الثاني )
من ( 3 ) نصيبه .
كا 241 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 144 ج 3 - قال أمير المؤمنين ( 4 )
صلوات الله عليه : ( في - كا ) المضارب ( وذكر مثله ) .
* ( 6 ) باب أنه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح *
1413 ( 1 ) كا 241 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن
سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه ( 5 )
فيتخوف أن يؤخذ ( منه - كا ) فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما
وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس ( به - يب ) . يب 190
ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله ) .
* ( 7 ) باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه
من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه *
1414 ( 1 ) كا 241 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 242 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي
عمير عن محمد بن ميسر ( عن أبي عبد الله عليه السلام - يب ) قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى
أباه وهو لا يعلم ( ذلك - يب ج 8 ) قال يقوم فان زاد درهما واحدا
أعتق واستسعى ( في مال - كا - يب ج 7 - فقيه ) الرجل يب 190 ج 7 -
هامش
( 1 ) فإذا - فقيه .
( 2 ) بلدته - فقيه - كا الثاني .
( 3 ) فمن - كا الأول .
( 4 ) علي عليه السلام - فقيه .
( 5 ) بربحه - كا .