بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل
بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله ؟ قال لا بأس به .
4 يب 189 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل
أدفع اليه مالا فأقول له : إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا عليك من هذا
المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشترى لي بها ما رأيت
هل يستقيم هذا ؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال
لا بأس به .
وتقدم في أحاديث باب ( 6 ) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار
ما يدل على بعض المقصود .
* ( 3 ) باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ولا يلزمه
ضمان الا مع تفريط وحكم من ضمن العامل *
1405 ( 1 ) يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
فقيه 134 ج 3 - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يقول للرجل : ابتع لي ( 1 ) متاعا والربح بيني وبينك ،
فقال : لا بأس ( به - فقيه ) .
2 كا 240 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد يب 190 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات
الله عليه : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ، وقال :
من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ يب 192
ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم
هامش
( 1 ) ابتاع لك - فقيه .