* ( 10 ) باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر
ثوب بثلاثين فاشتبها *
1347 ( 1 ) يب 303 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن موسى بن سعدان عن يب 208 ج 6 - فقيه 23 ج 3 - الحسين بن أبي
العلا عن إسحاق بن عمار قال ( 1 ) قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل
يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب
فبعث ( 2 ) الثوبين ( 3 ) ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع
الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والاخر خمسي الثمن
( قال - فقيه - يب 208 ) قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين
اختر أيهما شئت قال قد أنصفه . المقنع 123 - سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الرجل وذكر نحوه .
* ( 11 ) باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت
وضاع واحد *
1348 ( 1 ) يب 181 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم
بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد يب 208
ج 6 - السكوني عن الصادق ( 4 ) عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجل
استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ( قال -
يب ج 6 ) يعطى ( 5 ) صاحب الدينارين دينار ويقتسمان الدينار الباقي بينهما
نصفين فقيه 23 ج 3 - في رواية السكوني عن الصادق جعفر بن محمد
عن أبيه عليهما السلام وذكر مثله . المقنع 133 - قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في رجل استودع وذكر نحوه .
هامش
( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام - يب 303 .
( 2 ) فيبعث - يب 208 .
( 3 ) بالثوبين - يب 303 .
( 4 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام - يب ج 7 .
( 5 ) ان لصاحب - يب ج 7 - فقضى ان لصاحب الدينارين - يب ج 7 .